الشيخ الكليني
174
الكافي
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( باب ) * ( إذا اختلف البايع والمشترى ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا . بأقل ما قال البايع ؟ قال : القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) . ( باب ) * ( بيع الثمار وشرائها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذه ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت له : أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به - : إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ،
--> ( 1 ) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البايع وهو منكر لرضاه بالأقل ومع تلفه إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة . ( في ) ( 2 ) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك . ( في )